ملحق : ظهير شريف رقم 1-58-376مؤرخ في جمادى الأول 1378موافق 15 نونبر 1958يضبط بموجبه حق تأسيس الجمعيات
(الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر )
يعلم من طهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز نصره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الجزء الأول
في تأسيس الجمعيات بصفة عامة
الفصل الأول
الجمعيات هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة شخصيات لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم .
وتجري عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود و الإلتزامات .
الفصل الثاني
يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية و بغير سابق إذن ولا تصريح بشرط أن تراعي في ذلك مقتضيات الفصل 5
الفصل الثالث
كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الأخلاق الحسنة أو قد تهدف إلى المس بوحدة التراب الوطني أو بنظام الدولة الملكي تكون باطلة و عديمة المفعول
الفصل الرابع
يسوغ لكل عضو جمعية لم تؤسسلمدة معينة أن ينسحب منها في كل وقت وآن بعد أدائه ماحل أجلهمن واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية ذلك بصرف النظر عن كل شرط ينافي ما ذكره
الفصلالخامس
يجب على كل جمعية تريد التمتع بالأهلية المنصوص عليها في الفصل 6 أن تقدم في شأنها سابق تصريح إلى مركز السلطة الإدارية المحلية (القائد أو الباشا) وإلى وكيل الدولة مندوب الحكومة لدى المحكمة الإبتدائية بالدائرة القضائية ، وإن لم يوجد فإلى النيابة لدى المحكمة الإقليمية .
ويتضمن التصريح مايلي :
- اسم الجمعية وهدفها
-الاسماء العائلية والأسماء الشخصية و الجنسية و السن والتاريخ و محل الإزدياد و المهنة ومحل السكنى للمؤسس وبصفة خاصة للأشخاص الذين يمثلون الجمعية تحتأي اسم كان بصفة رئيس أو متصرف .
ويجب أن لا يكون مؤسس الجمعيات ومسيروها قد صدر عليهم حكم بعقوبة من أجل جريمة أو جنحة شائنة.
- مقر الجمعية
- عدد ومقر ما أحدثته من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو ترتبط بها بعلائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.
وتضاف إلى التصريح المشار إليه في المقطع الأول
- الأسماء العائلية والشخصية والجنسية والسن وتاريخ ومحل الإزدياد والمهنة ومحل السكنى للمؤسس وبصفة خاصة للأشخاص الدين يمثلون الجمعية تحت أي اسم كان بصفة رئيس أو مدير أو متصرف,
ويجب أن لايكون مؤسس الجمعيات ومسيروها قد صدر عليهم حكم بعقوبة من أجل جريمة أو جنحة شائنة.
وتضاف الى التصريح المشار إليه في المقطع الأول من هدا الفصل القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها.
ويقدم نضير من هاتين الوثيقتين لمكاتب النيابة العامة وخمسة نظائر لمقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه ثلاثة منها الى رئاسة الوزارة ( الكتابة العامة للحكومة) ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكدا الوثائق المضافة إليه ويشهد بصحتها وتفرض على كل من القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق التنبر المؤداة بالنسبة للحجم باستثناء نظيرين.
وكل تغيير يطرأ على التسيير أو الإدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكدا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة منفصلة يجب أن يصرح خلال الخمسة عشرة يوما الموالية وضمن نفس الشروط, ولا يمكن ان يحتج على التغيير بهده التغييرات والتعديلات إلا ابتداء من اليوم الدي يقع فيه التصريح بها.
وفي حالة ما إدا لم يقع أي تغيير في أعضاء الإدارة يجب على المعنيين بالأمر أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير المدكور ودلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية.
ويسلم وصل عن كل تصريح أو إيداع
الفصل السادس
كل جمعية مصرح بها بصفة قانونية يسوغ لها بدون إدن خاص أن تترافع أمام المحاكم أو تقتني بعوض وتمتلك وتتصرف فيما سيدكر ماعدا الاعانات العمومية.
1ـ واجبات انخراط أعضائها أو المبالغ التي يدفعها عنها الأعضاء دفعة واحدة من غير أن تفوق 24.000 فرنك.
2ـ الأماكن والأدوات المخصصة بإدارة الجمعية أو اجتماع أعضائها.
3ـ الأملاكالضرورية المحضة للقيام بما تهدف إليه الجمعية.
الفصل السابع
تعلن المحكمة الابتدائية أو المحكمة الاقليمية ان لم توجد هناك محكمة ابتدائية الى الجمعية في حالة البطلان المنصوص عليه في الفصل 3 ودلك سواء بطلب كل من يعنيه اللأمر أو بايعاز من المدعي العام.
ويمكن للمدعي العام أن يقدم إيداعه في ظرف ثلاثة أيام كاملة إلى المحكمة وللمحكمة بالرغم عن كل وسائل الطعن، أن تأمر على سبيل الاحتياط وزيادة على العقوبات المنصوص عليها في الفصل 8 بإغلاق الأماكن مؤقتا ومنع كل اجتماع يعقده اعضاء الجمعية.
وفي كل حالة مخالفة مقتضيات الفصل 5 فإن حل الجمعية يمكن أن يصدر بطلب كل من يعنيه الأمر أو بطلب المدعي العام.
الفصل الثامن
يعاقب بغرامة تتراوح بين 12.000 و 100.000 فرنك وفي حالة تكرار المخالفة بغرامة مضاعفة اللأشخاص الدين يقومون بعد تأسيس جمعية بالعمليات المقررة في الفصل السادس دون مراعاة الاجراءات المفروضة في الفصل الخامس.
كما يعاقب بغرامة تتراوح بين 50.000 و 2.000.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ستة أشهر وسنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مؤسسو الجمعية أو مديرها أو المتصرفون فيها في حالة تماديها في أعمالها أو إعادة تأسيسها بصفة غير قانونية بعد صدور حكم بحلها.
وتصدر نفس العقوبات على الأشخاص الدين يساعدون على اجتماع أعضاء الجمعية المنحلة.
الجزء الثاني
في الجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العمومية.
الفصل التاسع
كل جمعية باستتناء الأحزاب السياسية والجمعية دات الصبغة السياسية المشار إليها في الجزء الرابع من ظهيرنا الشريف هدا يمكن أن يعترف بمقتضى ظهير شريف بأنها دات المصلحة عمومية بعدما تجري السلطة الادارية بحتا بشأن غايتها ووسائل عملها كما يمكن بمقتضى ظهير شريف أ، يسحب الاعتراف بميزة المصلحة العمومية في حالة مخالفة الجمعية لالتزازماتها من حيت الضابط وقانونها الاساسي.
وتتمتع بالامتيازات الناجمة عن المقتضيات الآتية بعده كل جمعية معترف لها بصبغة المصلحة العمومية بصرف النظر عن المنافع المقررة في الفصل 6 أعلاه.
الفصل العاشر
يسوغ لكل جمعية معترف لها بصبغة المصلحة العمومية أن تمتلك ضمن الحدود المبنية في ظهير الاعتراف الأموال والمنقولات والعقارات اللازمة لهدفها أو للمشروع الذي ترمي الى بلوغه.
الفصل الحادي عشر
كل جمعية معترف لها بصبغة المصلحة العمومية يمكن لها ضمن الشروط المقررة في قوانينها الأساسية وبعد الادن الدي يصدره رئيس الوزارة بموجب قرار أن تقتني بدون عوض بموجب عقود بين الأحياء أو بوصية وبعوض أموالا سواء كانت نقودا أو قيما أو منقولات أو عقارات.
ولايجوز لأية جمعية أن تقبل هبة منقول أو عقار إذا كانت تلك الهبة يحتفظ فيها للواهب بمنفعته.
الفصل الثاني عشر
يجب أن توضف جميع القيم المنقولة الجارية على ملك الجمعية في سندات مسجلة في اسم الجمعية ولا يجوز تفويتها أو تحويلها أو تعويضها بقيم أخرى أو بعقارات إلا بعد إذن يصدره رئيس الوزارة بقرار.
الفصل الثالث عشر
كل عقار تشمله هبة بين الأحياء أو وصية وهو غير لازم لسير الجمعية يقع تفويته ضمن الصيغة والآجال المنصوص عليها في وثيقة الإذن المقررة في الفصل II أعلاه ويدفع ثمنه إلى صندوق الجمعية لاستعماله حسبما نص عليه في الفصل السابق.
الجزء الثالث
في الجمعيات الاتحادية والجماعات
الفصل الرابع عشر
يمكن للجمعيات المصرح بها أن تكون إتحاديات وجامعات
ويجب أن يقدم في شأن هذه الجامعات أو الاتحاديات تصريح يحرر طبق الكيفية المنصوص عليها في الفصل الخامس أعلاه. ويحتوي هذا التصريح أيضا على أسماء الجمعيات التي تتألف منها الاتحاديات والجامعات وكذا على هدفها ومراكزها.
يجب التصريح حسب نفس الشروط بانضمام جمعيات جديدة أو الاتحاديات أو جامعات.
ويطبق على الاتحاديات والجامعات نفس النظام الجاري على الجمعيات المصرح بها.
الجزء الرابع
الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية
الفصل الخامس عشر
تخضع لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا الجمعيات التي تتألف منها أحزاب سياسية أو التي تتابع بأي وجه كان نشاطا سياسيا.
ويعتبر نشاطا سياسيا بالمعنى المعمول به في منطوق ظهيرنا الشريف هذا كل نشاط من شأنه أن يرجح مباشرة أو غير مباشرة مبادئ الجمعية في تسيير وتدبير الشؤون العمومية - وأن يضمن تطبقها على يد ممثليها.
الفصل السادس عشر
تجري علاوة على ذلك المقتضيات الخصوصية الآتية على الأحزاب السياسية وعلى الجمعيات ذات الصبغة السياسية.
الفصل السابع عشر
إن الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الصبغة السياسية لايمكن أن تتأسس بصفة قانونية إلا إذا لم تكن عرضة للبطلان المذكور في الفصل الثالث وبعد تقديم التصريح المنصوص عليه في الفصل الخامس يجب أن تستوفي علاوة على ذلك الشروط الآتية :
1ـ أن تتألف من مواطنين مغاربة فقط وتكون مفتوحة في وجه جميع رعايانا بدون ميز من حيث العنصر أو الدين أو الاقليم.
2ـأن تؤسس وتسير بأموال وطنية الأصل دون سواها.
3ـ أن تكون لها قوانين أساسية تخول جميع أعضائها قابلية المشاركة الفعلية في إدارة الجمعية.
4ـ أن تفتح في وجه العسكريين العاملين ولا رجال القضاة و
المزيد