القانون الداخلي للفدرالية

كتبهافيدرالية الجمعيات التنموية الخميسات إقليم الخميسات ، في 22 فبراير 2007 الساعة: 13:16 م

 

       يتضمن القانون الداخلي مجموعة من البنود التي تحدد الأدوار والمسؤوليات لكافة أعضاء المكتب المسير  ورؤساء اللجن حسب توزيع المهام المتفق عليها.                        

البند1 :

يسهر أعضاء المكتب المسير على احترام جميع الأهداف التي أسست من اجلها الفدرالية والعمل على صيانتها وتطويرها نحو الأفضل                                            البند2: احترام مبدأ الحرية لكل عضو من أعضاء المكتب المسير الحق في إبداء الرأي الآخر أثناء جلسات النقاش حول كل القضايا التي يتم التداول فيها.                       

البند3 : احترام مبدأ الديمقراطية, 

اعتماد هدا المبدأ الأساسي في كل القرارات التي تتخذها الفدرالية, ودلك باعتماد بنود القانون الأساسي

البند4 : احترام مبدأ الاستقلالية .

تعمل الفدرالي حسب توجيهات قانونها الأساسي,وأنها غير تابعة لأية جهة سياسية أو دينية أو نقابية معينة,

البند 5: إن توزيع المهام بين أعضاء الفدرالية بتم من خلال التراضي, ويمكن اللجوء إلى الانتخابات أثناء وقوع خلل في عملية توزيع الأدوار والمهام.

البند :6ان توزيع المهام بين أعضاء الفدرالية كل حسب المهمة المنوطة به , لا يعفي أي عضو من انجاز وتتبع وتقويم أعمال الفدرالية

البند:7 لضمان مرد ودية أفضل للعمل الجماعي ومصداقية للعمل الجمعوي لاحق لأي عضو أن يلتزم  بقضية من القضايا إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء الفدرالية.

 البند:8  يمارس الرئيس الفدرالية جميع المسؤوليات المخولة له في القانون الأساسي شريطة احترام أهداف  الفدرالية والقرارات المتفقة عليها من طرف أعضاء المكتب

البند:9 الشفافية: على جميع أعضاء المكتب المسير احترام مبدأ الإخبار, الوضوح والصراح في كل القضايا التي تهم الفدرالية

البند:10 على رئيس الفدرالية أن يخبر الأعضاء المكتب كل بكل المستجدات أثناء الاجتماعات الدورية والاستثنائية عن(لقاءات,مراسلات…….)

البند: 11 على أمين المال أن يقدم لأعضاء المكتب كل التوضيحات عن قيمة المبالغ المحصل عليها وقيمة المساعدات أو الهبات من الأشخاص الذاتيين والمعنويين.

البند: 12 على أمين المال أن يقدم لأعضاء المكتب جميع التوضيحات عن طبيعة المصاريف معزز بالوثائق الضرورية والمستندات القانونية والتبريرات المقبولة

البند:13 نضرا لحساسية الجانب المادي في العمل  الجمعوي وتدعيما لمبدأ الشفافية والوضوح لا يجوز إنفاق أي مبلغ إلا بتشاور وتنسيق وموافقة أغلبية أعضاء المكتب إذا فاق 1000 درهم

البند14: على الكاتب العام أن يحرر جميع محاضر الجلسات العمل وانجاز المراسلات في الوقت المناسب, لوضع سجل الصادرات والواردات وبعت دوريات لأعضاء المكب ورؤساء أللجن للاطلاع على جميع المستجدات المتعلقة بالفدرالية.

البند رقم 15 : لتلافي الفراغ أو التوقف عن العمل المسطر, يمارس نائب الرئيس جميع الصلاحيات والاختصاصات الموكلة للرئيس في حالة غيابه لسبب من الأسباب بمحضر في اجتماعي خاص.

البند16:يمارس نائب أمين المال جميع صلاحية والاختصاصات المخولة للامين في حالة تغيبه لسبب من الأسباب بمحضر في اجتماع خاص.

البند17: يمارس نائب الكاتب العام نفس الاختصاصات للكاتب العام أثناء غيابه لسبب من الأسباب بمحضر في جمع خاص.

البند18: صفة العضوية, يعتبر عضوا كامل العضوية كل عضو أدى واجب الانخراط السنوي لصالح الفدرالية, وتسقط هده العضوية في حالة عدم أداء هدا الواجب أو الإخلال بالنظام المسير للفدرالية.

البند19:تمنح صفة العضوية الشرفية لكل الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الدين يقدمون مساعدات.أو هبات مادية أو معنوية أو غيرها للفدرالية,بعد التشاور وموافقة أعضاء المكتب.

البند20:يحوز لأعضاء المكتب عقد اجتماعات مفتوحة عادية أو استثنائية للتشاور والتداول حول كل القضايا التي تشغل بال أعضاء الفدرالية وحضور أشخاص في المجتمع المدني دوي الاهتمام الإنساني وغيره.

البند21 : يسهر أعضاء المكتب الفدرالي على تنفيذ كل التوصيات والاقتراحات البناءة التي تساهم في تطوير عمل الفدرالية وتحسن من أدائها ومرد وديتها (اقتراحات المنخرطين) وفتح صندوق لتلقي المراسلات.

البند22 :ضرورة تكوين لجن وظيفية تساهم في تطوير خدمات الفدرالية والرفع من أدائها.

البند23:لاحق لأي عضو من أعضاء  مكتب الفدرالية أن يتلق أجرا أو هبة أو مساعدة مادية,مقابل المهمة التي يقوم بها, ولكنهم يتلقون مصاريف من مال الفدرالية عن الهواتف والمطبوعات والتنقلات لأغراض خدمة للفدرالية, بشرط أن يكون كل المصاريف مضبوطة ومعززة بالحجج القانونية, وتحضا بموافقة أغلبية أعضاء المكتب.

البند :24لتعزيز أواصر الصداقة والتضامن والتعاون الاجتماعي يبن كافة أعضاء المكتب في حالة المرض أو حوادث طارئة أو موت إذا قدره الله لأحد الأقارب تمنح مساعدات مادية أو معنوية وتحدد كيفية  تقديم هده المساعدات من طرف أغلبية الأعضاء باقتراح من المكتب أو الرئيس.

البند25:ضو من أعضاء المكتب التنفيذي تغيب عن الاجتماعات الدورية ثلاث مرات متتالية وبدون تبريرات مقبولة بتم فصله أو تجميد عضويته في المكتب.

البند26: إذا تبين بالحجة والدليل أن احد أعضاء من المكتب يشوش أو يقوم بأعمال منافية لأهداف الفدرالية وللأخلاقيات العمل الجمعوي يتم فصله عن المكتب ومتابعته قضائيا إذا اقتضى الحال.

 

البند2:للالتحاق بالفدرالية يتم وفق مواصفات مضبوطة ترتكز على مواصفات قانونية وأخلاقية                           

البند28:في إطار الشراكات و التعاون الممكن إبرامها مع مجموعة من الجمعيات محليا ووطنيا ستعمل الفدرالية على تنظيم أنشطتها  على امتداد التراب الوطني وتحقيق امتداد على مستوى الهيكلة وطنيا.  

البند29:للالتحاق بالفدرالية سيحدد المكتب المسير المواصفات والمقاييس الخاصة لشروط لانضمام للفدرالية.

البند30: بالنسب للمشاريع التنموية التي تبرمج عبر الفدرالية أوالجمعيات المنضوية تحت لوائها ستخضع لالتزامات من كلا الطرفين .  

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : القانون الداخلي للفدرالية | السمات:
أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج  

عفواً، التعليقات ممنوعة لهذا الإدراج