القانون الأساسي

كتبهافيدرالية الجمعيات التنموية الخميسات إقليم الخميسات ، في 12 يونيو 2007 الساعة: 15:13 م

القانون الأساسي لفدرالية الجمعيات التنموية بالخميسات F.A.D.KHEMISSET

 القانون الأساسي

وفق الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في جمادى الأولى 1978 الموافق ل 15 نونبر 1958 المخول بوجوب تأسيس الجمعيات كما وقع تغير بمقتضى الظهير الشريف المعتبر قانون رقم 283-73-1 الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول الموافق ل 10 أبريل 1973 المعدل تحت رقم 00.75 والذي دخل حيز التنفيذ 10/10/2002تم تأسيس فدرالية الجمعيات التنموية بالخميسات.

                 الفصل الأول: التسمية

   فدرالية الجمعيات التنموية بالخميسات.

Fédération des Associations de Développement de Khémisset                                                

                 الفصل الثاني: التعريف

فدرالية الجمعيات التنموية بالخميسات هو إطار تنسيقي لمجموعة الجمعيات التنموية الهدف منها هو تفعيل التنمية المحلية وخلق فضاء للجمعيات المحلية للتفاعل والتضامن حول القضايا الإجتماعية والإقتصادية والتربوية ومحاربة كل أشكال التهميش والإقصاء.

                 الفصل الثالث : الأهداف

1.     العمل بمبادئ و روح وفلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

2.     التنسيق ما بين الجمعيات المنضوية تحت الفدرالية في كل القضايا التنموية المحلية

3.     التعاون ما بين الفدرالية و المؤسسات الحكومية والغير حكومية

4.     دراسة وتفعيل مشاريع للحد من آفة الفقر والإقصاء الإجتماعي

5.     خلق بنك للمعلومات حول الإقليم يتضمن وثائق ومستندات حول المعطيات الجغرافية والإجتماعية والإقتصادية والإدارية والتاريخية للإقليم

6.     تنظيم لقاءات و أيام تكوينية لفائدة منخرطي الجمعية وساكنة إقليم الخميسات

7.     الإعتناء بالبيئة من خلال برامج التربية البيئية وترسيخ ثقافة بيئية سليمة

8.     إدماج المسن والمتقاعد في المجهود الإقتصادي والإجتماعي الوطني

9.     الإهتمام بالطفل والحد من ظاهرة انتشار الأطفال في حالة التشرد وضمان اندماجهم الإيجابي

10. الحد من كل أشكال التمييز الذي تعاني منه المرأة و إدماجها في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية  والثقافية

11. الإهتمام بالعالم القروي من خلال برامج تنموية لفك العزلة عن هذا الأخير

12. الإهتمام بالثقافة الأمازيغية المحلية والموروث الثقافي المحلي وبالصناعة التقليدية للرفع من مستواها بالإقليم

13. العمل على إنجاز برامج تضامنية وخيرية لفائدة المؤسسات الإجتماعية

14. التعاون بين الفدرالية وكل المؤسسات الحكومية والغير الحكومية من خلال اتفاقيات شراكة وإطار للتنسيق جهويا وطنيا ودوليا

15. تفعيل برامج محاربة الأمية والتربية الغير النظامية

16. المساهمة في تفعيل برامج التشغيل و التشغيل الذاتي

17. عقد اتفاق توأمة ما بين الفدرالية و مثيلاتها في الداخل والخارج وربط علاقات مع جمعيات الجالية بالخارج

18. الإهتمام بالرياضة والشباب

19. ترسيخ قيم التسامح والمواطنة وحقوق الإنسان

 

                 الفصل الرابع:

المقر : يوجد مقر الفدرالية بدار الشباب 20 غشت مؤقتا

                 الفصل الخامس:

الفدرالية هي إطار مستقل ليس له أي هدف سياسي أو نقابي ذات صبغة النفع العام و تعتبر الإطار الشرعي للدفاع عن حقوق منخرطيها

                 الفصل السادس :

 الجمع العام أعلى هيئة تقريرية و يتكون من كافة المنخرطين المنضويين تحت هذا الإطار وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات المعبر عنها

                 الفصل السابع :

يبث الجمع العام في جميع مشاكل الجمعية وبالأساس في النقط التالية :

·        المصادقة على التقرير المالي و الأدبي

·        البث في برامج الجمعية

·        انتخاب المكتب المسير

·        تترتب عن عدم مصادقة على التقرير الأدبي والمالي انتخاب لجنة مؤقتة تعمل على تهيئ انعقاد الجمع العام الإستثنائي داخل أجل لايتعدى 15 يوما

                 الفصل الثامن : انعقاد الجمع العام

ينعقد الجمع العام بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب

                 الفصل التاسع:

تدون محاضر الجمع من طرف الكاتب العام ويوقع عليه كل من الرئيس والكاتب العام ويمكن للأعضاء الإطلاع عليه

               الفصل العاشر:

تصدر قرارات الجمع العام بأغلبية الأصوات المعبر عنها

                 الفصل الحادي عشر:

تعقد الفدرالية جمعها كل ثلاث سنوات ويمكن عقد الجمع العام الإستثنائي طبقا للفصل 8

                الفصل الثاني عشر : المكتب المسير

ــ  هو الذي ينفذ توصيات الجمع العام ويتكون المكتب المسير من الرئيس ونائبه الأول والثاني  والثالث الكاتب العام ونائبه أمين المال ونائبه وثلاث مستشارين

ــ  يمكن تطعيم المكتب في حالة غياب دائم أو انسحاب أحد أعضاء المكتب

                 الفصل الثالث عشر : المجلس الفدرالي 

يتكون المجلس الفدرالي من المكتب المسير ورؤساء اللجن و مقرريها يمكن حضور اجتماعاته بصفة استشارية الأعضاء الشرفيين أو كل شخص يرى في حضوره منفعة للفدرالية

                 الفصل الرابع عشر : اللجن  

ضمن هيكلة المجلس الفدرالي هناك اللجن وهي كالتالي و كل عضو منتدب عن الجمعية

o      لجنة دراسة المشاريع

o      لجنة العلاقات الخارجية

o      لجنة الإعلام

o       اللجنة القانونية والإدارية

o      اللجنة المالية

o      لجنة المتابعة والتقييم

o      ويمكن خلق لجن تحدد مقتضياتها في إطار القانون الداخلي

                 الفصل الخامس عشر : العضوية

-         يحدد المجلس الفدرالي قيمة الإشتراكات السنوية

-         يعتبر كل عضو في الفدرالية جمعية تتوفر على كل الشروط القانونية والمصداقية وتمتثل للقانون الأساسي

-         اتخاذ إجراءات قانونية في حق كل من أخل بالسير العادي للفدرالية

                 الفصل السادس عشر :  المالية

    تتكون مالية الجمعية من اشتراكات الجمعيات المنضوية ومن هيئات أو منح أو مشاريع يسمح بها القانون.

    فتح حساب بنكي باسم الفدرالية وتوقيع شكات الجمعية من طرف الرئيس وأمين المال يعتبر ضروريا أو من ينوب عنهما.

                 الفصل السابع عشر: القانون الداخلي

القانون الداخلي للفدرالية قانون داخلي ينظم العلاقات الداخلية للأعضاء ويعمل على تكييف القانون الأساسي ببرامج الفدرالية وضبط السير الداخلي للفدرالية.

                الفصل الثامن عشر :  حل الفدرالية

إمكانية حل الفدرالية في شروط أو ظروف خاصة و تفويت ممتلكاتها لمؤسسة خيرية

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : القانون الأساسي | السمات:
أرسل الإدراج  |   دوّن الإدراج  


اكتب تعليــقك
الإسم الذي سيظهر على التعليق
مشتركي مكتوب
اسم آخر